الشيخ السبحاني

109

ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر

الطائفة الثانية : ما يدل على عدم الفرق بين سفر الصيد ، وغيره : 1 . روى الصدوق ، عن العيص بن القاسم ؛ والشيخ ، عن عبد اللّه بن سنان ، انّهما سألا الصادق عليه السَّلام عن الرجل يتصيّد فقال : « إن كان يدور حوله فلا يقصر ، وإن كان تجاوز الوقت فليقصر » . « 1 » ولعلّ الوقت كناية عن الحدّ ، فالدائر حول البلد ، لا يقصر ، والمتجاوز عنه يقصر . وقال في الوسائل : « الفرض هنا اشتراط المسافة » . 2 . صحيح الحسن بن محبوب ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللّه عليه السَّلام قال : « ليس على صاحب الصيد تقصير ثلاثة أيام ، وإذا جاوز الثلاثة لزمه » . « 2 » والتفصيل بين الثلاثة وغيرها محمول على فتوى أبي حنيفة ، حيث اشترط قطع مراحل ثلاث في ثلاثة أيّام . الطائفة الثالثة : الروايات المفصِّلة بين اللهو وغيره 1 . ما رواه زرارة ، عن أبي جعفر عليه السَّلام ، قال : سألته عمّن يخرج عن أهله بالصقورة والبزاة والكلاب يتنزّه الليلة والليلتين والثلاثة هل يقصر من صلاته أم لا يقصّر ؟ . قال : « إنّما خرج في لهو لا يقصر » . « 3 » 2 . سألته عن الرجل يشيّع أخاه اليوم واليومين في شهر رمضان ، قال : « يفطر ويقصّر ، فإنّ ذلك حقّ عليه » . « 4 »

--> ( 1 ) . الوسائل : الجزء 5 ، الباب 9 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 2 ، 8 . ( 2 ) . المصدر نفسه : الحديث 3 ، 1 . ( 3 ) . المصدر نفسه : الحديث 3 ، 1 . ( 4 ) . المصدر نفسه : الباب 10 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 4 .